115Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاEditorialجامعة الملك عبد العزيزUbicación del editorمكة المكرمةGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiriaLíbano•Imperios y ErasOtomanosوَأما الأمارة فاتفاق وَالْمُخْتَار أَن لَا تتأخر عِلّة الأَصْل عَن حكمهوَمن شَرطهَا أَن لَا ترجع إِلَيْهِ بالإبطالوان لَا تخَالف نصا أَو إِجْمَاعًاوَأَن لَا تَتَضَمَّن المستنبطة زِيَادَة على النَّص وان يكون دليلها شَرْعِيًّاوَيجوز أَن تكون الْعلَّة حكما شَرْعِيًّا عِنْد الْأَكْثَروَيجوز تعدد الْوَصْف ووقوعه عِنْد الْأَكْثَروَمن شَرط الْفَرْع مُسَاوَاة علته عِلّة الأَصْل ظنا كالشدة المطربة فى النَّبِيذ ومساواة حكمه حكم الأَصْل كقياس البيع على النِّكَاح فى الصِّحَّةوَأَن لَا يكون مَنْصُوصا على حكمهوَشرط الْحَنَفِيَّة وَغَيرهم من أَصْحَابنَا أَن لَا يكون مُتَقَدما على حكم الأَصْلوَصحح المقدسى اشْتِرَاطه لقياس الْعلَّة دون قِيَاس الدّلَالَةمسالك إِثْبَات الْعلَّةالأول الْإِجْمَاعالثانى النَّص فَمِنْهُ صَرِيح فى التَّعْلِيل نَحْو كَيْلا يكون دولة من أجل ذَلِك كتبنَا ﴿إِلَّا لنعلم﴾1 / 145CopiarCompartirPreguntar a la IA