102Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاEditorialجامعة الملك عبد العزيزUbicación del editorمكة المكرمةGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiriaLíbano•Imperios y ErasOtomanosوالمتبادر من الْإِمْسَاك الاستدامة والسوال وَقع عَنهُوَمِنْه تأويلهم أَيّمَا امْرَأَة نكحت نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل على الْأمةثمَّ صدهم فلهَا الْمهْر بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا إِذْ مهر الْأمة لسَيِّدهَا لَا لَهَا فتأولوه على الْمُكَاتبَةوَأقرب من هَذَا التَّأْوِيل مَعَ بعده تأويلهم لَا صِيَام لمن لم يبيت الصّيام من اللَّيْل على الْقَضَاء وَالنّذر الْمُطلق لوُجُوبهَا بِسَبَب عَارضوَالْمَفْهُوم مفهومان مَفْهُوم مُوَافقَة وَمَفْهُوم مُخَالفَةفَالْأول أَن يكون الْمَسْكُوت عَنهُ مُوَافقا للمنطوق فى الحكم وَيُسمى فحوى الْخطاب ولحن الْخطاب كتحريم الضَّرْب من تَحْرِيم التأفيف بقوله ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ﴾وَشَرطه فهم الْمَعْنى فى مَحل النُّطْق وَأَنه أولى وَهُوَ حجَّة عِنْد الْأَكْثَروَاخْتلف النَّقْل عَن داؤدثمَّ دلَالَته لفظية عِنْد القاضى وَالْحَنَفِيَّة والمالكيةوَعند ابْن ابى مُوسَى والجزرى وابى الْخطاب والحلوانى والشافعى هُوَ قِيَاس جلىوالثانى مَفْهُوم الْمُخَالفَة وَهُوَ ان يكون الْمَسْكُوت عَنهُ مُخَالفا للمنطوق فى الحكم وَيُسمى دَلِيل الْخطاب1 / 132CopiarCompartirPreguntar a la IA