39Mukhtasar al-Khiraqiمختصر الخرقيUmar ibn al-Husayn al-Khiraqi - 334 AHعمر بن الحسين الخرقي - 334 AHEditorialدار الصحابة للتراثEdiciónالأولىAño de publicación1413 AHUbicación del editorطنطاGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258أبي عبد الله ﵀ إخراج التمر.ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط وأخرج غيره لميحزئه ومن أعطى القيمة لم يجزئه ويخرجها إذا خرج إلى المصلى وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو بيومين أجزأه.ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته.وليس عليه في مكاتبه زكاة وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر.وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا.وعن أبي عبد الله ﵀ رواية يخرج صاعا عن الجميع.ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال.ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة.ومن أخرج عن الجنين فحسن وكان عثمان بن عفان ﵁ يخرج عن الجنين.ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه أن يخرج إلا أن يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه والله أعلم.1 / 48CopiarCompartirPreguntar a la IA