36Mukhtasar al-Khiraqiمختصر الخرقيUmar ibn al-Husayn al-Khiraqi - 334 AHعمر بن الحسين الخرقي - 334 AHEditorialدار الصحابة للتراثEdiciónالأولىAño de publicación1413 AHUbicación del editorطنطاGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258وإن كان سقي بالدوالي والنواضح١ وما فيه الكلف فنصف العشر.والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي.والأرض أرضان صلح وعنوة٢ فما كان من صلح ففيه الصدقة وما كان عنوة أدى عنها الخراج وزكى ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم.وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت خمسة أوسق٣ وكذلك القطنيات٤ وكذلك الذهب والفضة.وعن أبي عبد الله ﵀ رواية أخرى أنه لا يضم ويخرج من كل صنف على انفراد إذا كان منصبا للزكاة والله أعلم.١ الدوالي والنواضح: السقي بآلة كااسياقية.٢ صلح وعنوة: الصلح هي الأرض التي فتحت صلحا. والعنوة هي التي فتحت عنوة بالقتال.٣ الوسق: هي مكيلة معلومة، وهو ستون صاعا وهو خمسة أرطال وثلث* النصاب في الزرع: ٥ أوسق *٦٠ صاع = ٣٠٠ صاعا. = ٥٠ كيلة٤ القطنيات: هي الفول والعدس والحمص وما إليها.باب زكاة الذهب والفضةولا زكاة فيما دون المائتي درهم١ إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فتتم به.١ مقدار المائتي درهم: ودرهم الفضة = ٤٨ حبة = ٩٧٦ و٢ غرامودرهم الأشياء = ٥١ حبة = ١٧١ و٣ غرامودرهم البغلي = ٦٤ حبة = ٧٧٦ و٣ غرام.1 / 45CopiarCompartirPreguntar a la IA