135

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Editor

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

بيروت

غَيْرُه [في دماء الحج]:

أَرْبَعَةٌ دِمَاءُ حَجِّ تُخْصَرُ (أَوَّلُها) المُرَتِّبُ المُقَدِّرُ

تَمَتُّعُ فَوْتٍ وَحَجِّ قِرَانَا وَتَرْكُ رَمْيٍ وَالمَبِيتُ بِمِنَى

وَتَرْكُهُ المِيقاتُ والمُزْدَلِفَةْ أَوْ لَمْ يُوَدِّعَ أَوْ كَمَشْيٍ أَخْلَفَهْ

ناذِرُهُ يَصُومُ إِنْ دَماً فَقَدْ ثَلاثَةً فِيهِ وَسَبْعاً فِي الْبَلَدْ

(والثاني) تَرْتِيبٌ وَتَعْدِيلٌ وَرَدْ فِي مُحْصَرٍ وَوَطْءٍ حَجِّ إِنْ فَسَدْ

إِنْ لَمْ يَجِدْ قَوَّمَهُ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ طَعاماً طُعْمَةً للفُقَرا

ثُمَّ لِعَجْزٍ عَدْلُ ذاكَ صَوْما أَعْنِي بِهِ عَنْ كُلِّ مُدِّ يَوْما

(والثالثُ) التَّخْيِيرُ والتَّعْدِيلُ في صَيْدٍ وَأَشْجَارٍ بِلا تَكَلُّفِ

إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ أَوْ فَعَدْلٌ مِثْلُ ما عَدَلْتَ فِي قِيمَةِ ما تَقَدَّمَا

وَخَيِّرَنْ وَقَدِّرَنْ في (الرَّابِعِ) إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ أَوْ فَجُدْ بِأصُعِ

للشَّخْصِ نِصْفٌ أَوْ فَصُمْ ثَلاثا تَجْتَثُ مَا اجْتَثْنَهُ اجْتِثَاثًا

فِي الحَلْقِ وَالقُلْمِ وَلُبْسِ دُهْنِ طِيبٍ وَتَقْبِيلٍ وَوَطْءٍ ثُنِي

أَوْ بَيْنَ تَحْلِيلَيْ ذَوِي إِحْرامِ هَذِي دِماءُ الحَجِّ بِالتَّمَامِ

غَيْرُه [في العيوب التي يُرَدُّ بها العبد]:

ثمانِيَةٌ يَعْتَادُها العَبْدُ لَوْ يَتُبْ بِواحِدَةٍ مِنْها يُرَدُّ لِبَائِعِ

زِناً وَإِباقٌ سَرِقَةٌ وَلِوَاطَةٌ وَتَمْكِينُهُ مِنْ نَفْسِهِ للمُضَاجِعِ

وَرِدَّتُهُ إِتْيَانُهُ لِبَهِيمَة جِنَايَتُهُ عَمْداً فَجانِبْ لَهَا

غَيْرُه [في شرط بيع الخلّ بالخلّ]:

قاعِدَةٌ يَجُوزُ بَيْعُ الخَلِّ بِالخَلِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي كُلِّ

135