81

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Editorial

دار المنهاج

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

جدة

[ باب ] التيمم

قال (١) الشافعي : ومن لم يجد الماء في سفر (٢) فليتيمم، وسواء قصير السفر وطويله(٣).

وليس كالسفر (في قصر الصلاة) (٤)؛ لأن أصحاب (رسول الله)(٥) صلى الله عليه وسلم حدوا (٦) ذلك السفر ما يكون أربعة برد ولم يحدوا (٧) في التيمم، وقول الله (تبارك وتعالى)(٨) [فيه](٩) مطلق: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾، فكل ما وقع عليه اسم سفر فليتيمم (١٠) فيه إذا أعوزه الماء (١١).

***

(١) زاد قبله في (أ): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٢) في (ح): ((سفره)).

(٣) قال المزني (٩٩/٨): (قال الشافعي: وللمسافر أن يتيمم أقل ما يقع عليه اسم سفر طال أو قصر). وقال (٦٢/١): (ولم أعلم من السنة دليلاً على أن لبعض المسافرين أن يتيمم دون بعض، وكان ظاهر القرآن أن كل مسافر سفراً بعيداً أو قريباً يتيمم)، وفي هامش (ط): ((وقد قيل: إنه لا يجوز التيمم إلا في الطويل)).

(٤) في (أ)، (ط): ((للصلاة)).

(٥) في (ح): ((النبي)).

(٦) في (أ)، (ط): ((وجدوا)).

(٧) في (أ)، (ط): ((يجدوا)).

(٨) في (ح): ((عز وجل)).

(٩) الزيادة من (ح).

(١٠) في (ح): ((يتيمم)).

(١١) سورة النساء، الآية (٤٣). قال في المزني (٩٩/٨): (وأحتج في ذلك بظاهر القرآن).

80