218

Mukhtalif al-Shi`ah fi Ahkam al-Shari`ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الثانية

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

يقع في مقامات ثلاثة:

الأول: وجوب القراءة، وكلام أبي الصلاح يعطي عدم الوجوب. والأقرب الوجوب، لقوله - عليه السلام -: " فهي صلاة " (1)، وكل صلاة يجب فيها القراءة، ولأن عمل الأكثر عليه.

الثاني: وجوب السورة، وهو الظاهر من كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط، وظاهر كلامه في الخلاف الاجتزاء بشئ من القرآن، فعلى هذا تجزي الآية الواحدة،، ولم يبلغنا من الأحاديث في هذا الباب شئ يعتد به. وقد روى سماعة قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: ينبغي للإمام أن يخطب - إلى أن قال: - ثم يقرأ سورة من القرآن (2). وفي سماعة ضعف، والراوي عنه زرعة وهو ضعيف أيضا.

الثالث: الظاهر من كلامه في الخلاف والمبسوط أن القراءة في الخطبة الأولى، ويظهر (3) من كلامه في الإقتصاد والنهاية أن القراءة بين الخطبتين، والمشهور الأول.

مسألة: المشهور استحباب سورة " الجمعة " و " المنافقين " في الجمعة، ذهب إليه الشيخان (4)، والسيد المرتضى (5) وأتباعهم، وبه قال ابن إدريس، ونقل عن بعض علمائنا وجوبهما (6)، وبه قال

Página 220