295

Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Editorial

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Año de publicación

2007 AH

Ubicación del editor

سلطة عمان

يقول حفظه الله : "ولكن لما كانت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات نصاقي الترخيص للاضطرار وكما رأينا أن قاعدة المشقة تحلب التيسير رأيت أن قاعدة اضرورات تبيح المحظورات" أولى أن تكون مندرجة تحت قاعدة المشقة - وسنرى أن قاعدة الضرر يزال محالها الأوسع هو ما يتعلق بالعدوان على الأموال، والأنفس، والأطراف، أو الحقوق.

أصل هذه القاعدة وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرثم إليه)، وقوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفرر س رحيم) اعنى القاعدة في اللفة الضرورات: جمع ضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة .

ووالمحظورات: جمع محظورة والمراد به هنا الحرام المنهي عن فعله ومعن القاعدة اصطلاحا أن الممنوع شرعا يباح شرعا عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة.

فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: أكل الميتة للمضطر.

ومنها : أن المحرم إذا اضطر ولم يجد الميتة حاز له اكل الصيد وذبحه وعلية

الجزاء 1 - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص 234.

298 2 - الأنعام (119).

3 - البقرة (173).

- بجلة الأحكام للأتاسي 55/1.

Página desconocida