Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Editorial
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Año de publicación
2007 AH
Ubicación del editor
سلطة عمان
Regiones
Líbano
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Editorial
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Año de publicación
2007 AH
Ubicación del editor
سلطة عمان
من ثقة كذاا.
وقد تكون الشهادة بالشهرة وهي أن يستفيض الخبر بولادة طفل أو مو اد أو زواحه أو يشتهر نسب فلان من فلان ويستفيض هذا الحبر وبضك م شهورا بين الناس. ففي هذه الحالة تحوز الشهادة على الشهرة كالشهادة بأن أنا ابكرهو ابن أبي قحافة - وأن عليا (رضي الله عنه) هو ابن أبي طالب وأن عمرهو ابن الخطاب ونحو ذلك وأما الشهادة على الشهرة في الحدود فلا تحوز. قال الإمام سلمة بن متل رحمه الله: "الأمر المحتمع عليه من قول المسلمين الذي لا نعلم فيه اختلافا ان الشهادة على الشهرة لا تحوز في شيء من حدود الله ولا تحوز في شيء يجب فيه القود ولا في شيء يجب فيه القصاص1.
ألحكام التي تجوز الشهادة فيها على الشهرة قال الإمام سلمة بن مسلم: "وأما ما أجمع عليه المسلمون بإحازة الشهادة فيه على الشهرة فإن ذلك جاء فيه الأثر وأجمع عليه أهل البصرة أن الشهادة على الشهرة احازة في ثلاثة وجحوه من الأحكام وهو النكاح والنسب والموت يشهد الشهود على موت الميت إذا تظاهرت به الأخبار ولم يريب في ذلك من بلغ إليه علمه ولولم اضر موته ولا جنازته ويجوز له أن يقطع الشهادة على العلم في ذلك لما قد قضت الشهرة عليه من علم ذلك وكذلك هذا أيضا في النكاح والنسب على هذا2.
فروع القاعدة امن فروعها: الشهادة على الولادة عن طريق الشهرة فإن الشهرة تغي عن
المعاينة كالشهرة الحاصلة لولادة الرسول في عام الفيل 282 1 - التعريفات، ص 342.
2 - كتاب الضياء 28/12.
3 - كتاب الضياء 29/12.
Página desconocida