Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Editorial
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Año de publicación
2007 AH
Ubicación del editor
سلطة عمان
Regiones
Líbano
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Editorial
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Año de publicación
2007 AH
Ubicación del editor
سلطة عمان
الجنابة أو الحيض، والآخر للوضوء (قا): لكن حديث عمار صريح في أن النبي علمه تيمما واحدا، وضرع أنه يكفيه، وهذا هو الأقيس فإن الطهارات تتداخل، والمقام مقام بيان ولا يصح أخير البيان عن وقت الحاجة إليه ومنها: الميت إذا لم يجد مغسلوه الماء وجب عليهم أن ييمموه بالتراب.
ومنها: النفساء، قال الإمام أبو محمد بن سعيد في حاشيته على كتا الايضاح والإجماع منعقد على أن المحدث والجنب بيتيممان، وكذلك ذات الحيض والنفاس وكذلك الميت، والمأمور بغسل مسنون وأما المتنجس فإنه لا يتيمم عنل العحز1 . وذهب أحمد إلى جواز تيممه وذهب الشافعي في القدتم وأبو تور
ووالأوزاعي إلى أنه يمسح موضع النجس.
198 1 - كتاب الإيضاح 277/1.
Página desconocida