Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Editorial
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Año de publicación
2007 AH
Ubicación del editor
سلطة عمان
Regiones
Líbano
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Diccionario de Principios Jurídicos Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Editorial
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Año de publicación
2007 AH
Ubicación del editor
سلطة عمان
واشترط بعض الأصوليين العلو والاستعلاء، والعلو: أن يكون الآمر أعلى مرتبة
اأمور، والمراد بالاستعلاء: الغلظة ورفع الصوت ولم يشترط الجمهور ذلك
اي الدالة على الأمر هناك صيغ تدل على الأمر منها صيغة الأمر مثل (وأقيموا الصلاة)1،
الارع المقرون بأل (لينفق ذو سعة من سعته)، واسم فعل الأمر مثل (صة)،
ادر النائب عن فعله (فضرب الرقاب).
اب الأصوليين في هذه القاعدة
ذ اختلف الأصوليون في إفادة الأمر الفور أو التراخي، فذهب الشافعي
حابه، وهو مذهب كبار الشافعية: كإمام الحرمين، والإمام الرازي اا دي ، وهو اختيار الغزالي في المنخول1 إلى أنه يفيد الفور، وهو اختيار السادة اباضية نص عليه الإمام محمد بن بركة في كتاب الجامع وهو مذهب المالكية وذهب جمع من محققي الأصول: إلى أن الأمر لا يفيد فورا ولا تراخيا وإنما مطلق الإتيان بالمأمور به.
استدل الفريق الأول: بقوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)21.
وأجاب الفريق الثاني: بأن الفور جاء من مادة (سارع) وليس من مطلق 147
- البقرة (43).
- الطلاق .
محمد - البرهان لإمام الحرمين 232/1.
- المحصول للرازي 189/2.
- الأحكام للآمدي 153/2.
- المنخول للغزالي، ص 111.
- آل عمران (133).
Página desconocida