٦١٩- وإذا وُجِدَ قول الإمام: وَجَبَ اتِباعه على مُقَلد مَذْهبه، ولو خالف نَصّ كتاب أو سُنَّة؛ لأنَّه أعلم بذلك منه وبما عارضه، واحتمالُ نَسْخِ أو غَيره ظَھَر عليه.
○ وهذا أوان الشُّروع في الفِقْهِ المرْمُوز، والله حسبنا ونعم الوكيل.
○○○○
79
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam | Usul