Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
ينفسخ النكاح.
٣٤- فإن صدّقته : لم يجب ( و) مهر.
٣٥- وإن كذّبته: وجب ( خ ) لها نصف المهْر.
٣٦- وإن كان بعد الدّخول: ينفسخ (و) أيضًا، ويجب ( و) لها المهْر.
٣٧- وإن كانت هي الّتي قالت وكذّبها: لم تزل ( ود ) الزّوجيّة.
٣٨- ومن أقرّ به قبل تزويج بممكن: يحرم (و) التّزويج (ء) ظاهرًا، ولا يقبل ( و ) رجوعه ( ء).
٣٩- وإذا تزوّج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر، فأرضعت الكبيرة إحداهنٌ في الحولين : حرمت ( خ ) الكبيرة على التأبيد.
٤٠- فإن أرضعت اثنتين : حرمت (خ ) هي وهما.
٤١- وإن أرضعت الثّلاث متفرّقات: حرمت (خ) الكبيرة والأوليتين (خ).
٤٢- ويثبت ( و) نكاح الثالثة.
٤٣- وإن أرضعت الأولى وحدها والاثنتين بعدها مجتمعتان : انفسخ (خ ) نكاح الجميع.
٤٤- وله : أن يتزوّج من الأصاغر من شاء.
٤٥- وإن كان قد دخل بالكبرى : حرم (خ ) الكُلّ أبدًا. والله أعلم.
○○○○
417