Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
٤١- والاستبراء : في ثلاثة مواضع :
٤٢- إذا مَلك أمة: لا يجوز (و) وطؤها، ولا الاستمتاع بها قبله ، سواء ملكها من صغير أو كبير ، رجل أو امرأة .
٤٣- ولو أعتقها: لم يحلّ ( و) له نكاحها قبله .
٤٤- والصغيرة التي لا يوطأ مثلها : لا تستبرأ ( ود) لاستمتاع غير الوطء .
٤٥- فإن حصل الاستبراء عند البائع : اكتفي ( خ ) به .
٤٦- الثّاني : إذا وطئ أمة ثم أراد بيعها أو تزويجها : يحرُم (و) حتّى يستبرئها فإن فعل : يصحّ ( و) البيع، ولا يصحّ ( و) النّكاح ، ولا يلزمه ( و) ذلك من غير وطء .
٤٧- الثّالث : إذا مات عن أَمة أو أُمّ ولد أو أعتقها: يلزمها (و) أن تستبرئ ( و د) نفسها إذا أرادت تزويجا .
٤٨- وحاصل (ع) الاستبراء : بوضع حمل حامل ، وبحيضة ممن يحيض ، وشهران من آيسة وصغيرة . والله أعلم .
○ ○ ○ ○
414