Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
له لا عبرة به لأنّه نادر (ء).
٣٠- فإن مضت المدّتان معًا: فإنه يلحق (و) به.
٣١- فإن كان ممن لا يخفى ذهابه كالقاضي (ء) والسّلطان (ء): منع (خ) إلحاقه بهما، إذ سيرهما لا يخفى (ء) على أحد.
٣٢- وكذلك من هي مغصوبة (ء) عند من صدّها عن الزوج.
٣٣- ومن اعترف بوطء أمته في الفرج فأتت بولد لستة أشهر منذ وطئ: يلحقه (و) نسبه، ولو ادّعى العزل (ء).
٣٤- فإن أعتقها (ء) أو باعها (ء) أو وهبها (ء) فأتت بولد لدون ستّة أشهر (ء) منذ زال ملكه: فهو ولده (ء)، والبيع (ء) والهبة (ء): باطلان (ع).
٣٥- وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر وكان قد استبرأها: لم يلحق (و) به، ويلحق (و) بالمشتري والمتّهب.
٣٦- وإن لم يستبرئها: فهو ولده إذا لم يدّعه (ء) المشتري ولا اعترف بوطء، سواء ادعاه (ء) أو لم يدّعه (ء).
٣٧- وإن لم يقرّ البائع ومن أعتق أو وهب (ء) بوطء: لم يلحقه (و) الولد.
٣٨- وإن ادّعاه البائع فلم يصدّقه المشتري: لم يلحقه نسبه.
٣٩- وإذا وطئ مميّز مملوكة (ء) أو زوجة (ء) فولدت: لحقه نسبه.
٤٠- وكذلك وطء المجنون (ء) زوجته أو أمته (ء).
٤١- وإن وطئ من لا ملك له عليها: لم يلحقه (و) نسبه.
○○○○
409