على فعله ، والمثبت على النافي ، ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم ، والموجب على النافي ، والمجري على عمومه على المخصوص ، والمقبول على ما دخله التَّكير . وما عضد بكتاب أو سنة وعمل الخلفاء الراشدين ، والثابت بالإجماع على الثابت بالنَّص ، والمرجّحات كثيرة ضابطها : اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو عقلي . والله أعلم .
○ ○ ○ ○
38
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam | Usul