Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
١٤٥- والعيوب في النِّكاح منها: ما يختصّ بالرّجال ، وهو : الجبّ ، فيثبت (و ) للمرأة : الخيار به .
١٤٦- والعِنَة ( و): لا يحصل له الانتشار ولا يمكنه ( و) الوطء.
١٤٧- فإن اعترف به : يؤجّل ( و) سنة .
١٤٨- فإن وطئ فيها وإلّا يثبت ( و) لها الخيار.
١٤٩- ويبطل ( و) العِنة: الوطء مَرّة لا يوطء غيرها .
١٥٠- وإن ادَّعى الوطء وأنكرته وهي بكر وشهدت به امرأة ثقة : يكون ( و) القول قولها .
١٥١ - والثيب : يقبل ( و) قوله .
١٥٢- الثاني: يختصّ بالنساء وهو: الرّثْق بأن يكون (و) الفرج مسدودًا لا مسلك للذكر فيه .
١٥٣- والقرن وهو: عظم يسدّه.
١٥٤- والعفل: فيثبت ( و) له الخيار . وثبت ( خ ) : بالعتق.
١٥٥- الثالث : مشترك ، وهو: الجذام والبَرَص والجنون: فيثبت ( و) لكل منهما الخيار به .
١٥٦- ولا يفسخ ( و) إلا بحكم حاكم . فإن فسخ قبل الدخول : فلا مهر . وبعده : لها المهر يرجع ( و) به على من غَرَّه .
١٥٧- ولا خيار : لمن رضي أو مكّن من وطء .
368