371

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Editorial

مكتبة العلوم والحكم

Edición

الخامسة

Año de publicación

٢٠٠١ م

Ubicación del editor

المدينة المنورة

هو باطل أو لا كان الأشبه بنصه البطلان بناء على اقتضاء النهي الفساد مطلقًا. هو منه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(فصل)
(في التقليد)
التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق، ويستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص كأن الأمر مجمول في عنقه كالقلادة ومنه قول لقيط الأبادي:
... وقلدوا أمركم لله دركمو ... ... رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا
وهو في اصطلاح الفقهاء قبول قول الغير من غير معرفة دليله.
وأعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد لوجوب اتباعها على الجميع، فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه التقليد.
والاجتهاد إنما يكون في شيئين:
أحدهما: ما لا نص فيه أصلًا.
والثاني: ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينها، أو الترجيح.
فالأخذ يقول النبي ﷺ، أو بالاجماع لا يسمى تقليدًا لأن ذلك هو الدليل نفسه ولم يخالف في جواز التقليد للعامي

1 / 373

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition | Usul