268Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Editionمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكمMohammad Al-Amin Al-Shinqiti - 1393 AHمحمد الأمين الشنقيطي - 1393 AHEditorialمكتبة العلوم والحكمEdiciónالخامسةAño de publicación٢٠٠١ مUbicación del editorالمدينة المنورةGénerosPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionesArabia SauditaMauritaniaفصل في الاستثناءصيغ الاستثناء هي المعروفة في النحو وأم الباب «الا»قال المؤلف رحمه الله تعالى: -وحده: أنه قول ذو صيغة متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الأول.وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين:الأول: أن اتصاله لازم بخلاف التخصيص.الثاني: أنه يتطرق إلى النص الذي لا يحتمل الا معنى واحدًا نحو عشرة الا ثلاثة، بخلاف التخصيص فهو من العمومات وهي ظواهر.قلت: وقد قدمنا أن غير المؤلف يعد الاستثناء من المخصصات المتصلة.قال المؤلف: ويفارق النسخ أيضًا في ثلاثة أشياء:أحدهما: في اتصاله.والثاني: أن النسخ رافع لما دخلت تحت اللفظ. والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل.الثالث: أن النسخ يرفع جميع حكم النص، والاستثناء إنما يجوز في البعض.قلت: وقد يجوز النسخ في البعض كحديث عائشة الثابت في مسلم من نسخ عشر رضعات بخمس معلومات، واشترط المؤلف ثلاثة شروط:1 / 270CopiarCompartirPreguntar a la IA