260Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Editionمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكمMohammad Al-Amin Al-Shinqiti - 1393 AHمحمد الأمين الشنقيطي - 1393 AHEditorialمكتبة العلوم والحكمEdiciónالخامسةAño de publicación٢٠٠١ مUbicación del editorالمدينة المنورةGénerosPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionesArabia SauditaMauritaniaفالتخصيص في الاصطلاح قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك وعرفه في الراقي بقوله:والمخصص ينقسم عند أهل الأصول إلى متصل ومنفصل:١- الاستثناء نحو: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا» إلى قوله: «إلا الذين تابوا» وقوله: «ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» .٢- الشرط نحو: «لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد» وقوله: «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ً» .٣- الصفة نحو: «من فتياتكم المؤمنات» الآية. وفي الغنم السائمة الزكاة.٤- الغاية: نحو: «ولا تقربوهن حتى يطهرن» الآية. «ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» .٥- الخامس يدل البعض من الكل نحو: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» وأشار في المراقي للتخصيص بالاستثناء بقوله في المخصص المتصل:وأشار في المراقي للشرط بقوله:1 / 262CopiarCompartirPreguntar a la IA