483

Peldaños hacia las Sunnas de Abi Dawud

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

أن يكون هذا على سبيل التوعّد لينتهي فاعل ذلك عنه، والأصل أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله، وقد قيل إنَّه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثمَّ نسخ.
(الجرين) بفتح الجيم وكسر الرَّاء، موضع تجفيف التمر كالبيدر للحنطة.
(المجنّ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون، الترس، لأنَّه يواري حامله (أي) (١) يستره، والميم زائدة.
(طريق ميتاء) (٢) بالمدّ، أي مسلوكة يأتيها النّاس، مفعال، بالكسر من الإتيان والميم زائدة (وما كان في الخراب) قال الخطّابي: يريد العادي الذي لا يعرف مالكه.
«في) (٣) ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها) قال الخطّابي: سبيل هذا، سبيل ما تقدّم من الوعيد الذي لا يراد به وقوع الفعل، وإنّما هو زجر وردع، وكان عمر بن الخطّاب يحكم به وإليه ذهب أحمد، وأمّا عامّة الفقهاء فعلى خلافه.

(١) في أ: "أن".
(٢) في سنن أبي داود المطبوع: "الميتاء".
(٣) غير موجود في سنن أبي داود المطبوع.

2 / 491