327

Minhaj Talibin

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Editor

عوض قاسم أحمد عوض

Editorial

دار الفكر

Edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

دمشق

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos
ولا غيره أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث وإلا فلا أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث.
وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح ويحنث بعمري ورقبي وصدقة لا إعارة ووصية ووقف أو لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره.
وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد في الأصح ويحنث بما اشتراه سلما ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعة.

1 / 332

Minhaj Talibin | Usul