128

Minhaj Talibin

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Editor

عوض قاسم أحمد عوض

Editorial

دار الفكر

Edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

دمشق

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos
كل على الآخر بأجرة عمله في ماله وتنفذ التصرفات والربح على قدر المالين ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف فإن ادعا بسبب ظاهر طولب ببينة بالسبب ثم يصدق في التلف به ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر مشترك أو بالعكس صدق صاحب اليد ولو قال لو اقتسمنا وصار لي صدق المنكر واشترى وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري.

1 / 133