Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Año de publicación
1404 AH
Regiones
•Irán
Imperios y Eras
Pahlavíes (Persia), 1344-1398 / 1925-1979
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Minhaj Salihin
Mohammad Sadeq Rouhaniمنهاج الصالحين
Año de publicación
1404 AH
الفصل السابع التسليم والقبض يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الامكان إلا برضى الآخر فإن امتنعا أجبرا، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ.
(مسألة 177): يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زر ع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة.
(مسألة 178): التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية بدفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرف.
(مسألة 179): إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري وكذا (كون تلف الثمن كتلف البيع في هذا حكم لا دليل على) إذا تلف الثمن قبل قبض البائع.
(مسألة 180): يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي وأما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها خارجا مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه.
(مسألة 181): في حكم التلف تعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك.
Página 52
Introduzca un número de página entre 1 - 795