317Minhaj Fi Sharh Muslimشرح النووي على صحيح مسلمAl-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHEditorialدار إحياء التراث العربيEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٢Ubicación del editorبيروتGénerosCommentaries on Hadiths•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosالْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ قُلْتُ أَيُّ الرقاب أَفْضَلُ قَالَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ) وَفِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ تُعِينُ الصَّانِعَ أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ وَفِي رِوَايَةٍ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قلت ثم2 / 73CopiarCompartirPreguntar a la IA