52

Minhaj al-Talibin in the Fiqh of Imam Al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Editor

صلاح بن محمد بن عويضة

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
مؤجلا فلم يقبله لغرض صحيح ككونه حيوانا أو وقت نهب لم يجبر ولو ظفر به بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله مؤنة لم يلزمه أداء ولا يطالبه بقيمته وإن امتنع من قبوله ثم لغرض لم يجبر.
فصل: الإقراض١ سنة بإيجاب كأقرضتك هذا وكخذه بمثله وقبول وشرط٢ مقرض اختيار وأهلية تبرع وإنما يقرض ما يسلم فيه إلا أمة تحل لمقترض وملك بقبضه ولمقرض رجوع لم يبطل به حق لازم ويرد مثلا ولمتقوم مثلا صورة وأداؤه٣ صفة ومكانا كمسلم فيه لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل الإقراض وقت المطالبة وفسد بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة وكأجل لغرض كزمن نهب والمقترض مليء فلو رد أزيد بلا شرط فحسن أو شرط أنقص أو أن يقرضه غيره أو أجل بلا غرض لغا الشرط فقط وصح بشرط رهن وكفيل وإشهاد.

١ الإقراض: هو تمليك الشيء على أن يرد مثله.
٢ وشرط معرض اختيار: فلا يصح إقراض مكره كسائر عقوده.
٣ وأداؤه: أي الشيء المقترض.

1 / 58