139

Minhaj al-Talibin in the Fiqh of Imam Al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Editor

صلاح بن محمد بن عويضة

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
رقيقه بتراض وهي ضرب خراج معلوم يؤديه كل يوم أو نحوه وعليه كفاية١ دوابه المحترمة فإن امتنع وله مال أجبر على كفاية أو إزالة ملك أو ذبح مأكول فإن امتنع فعل الحاكم ما يراه ولا يحلب ما يضر وما لا٢ روح له كقناة ودار لا تجب عمارته.

١ كفاية دوابة المحترمة: بعلفها أو سقيها أو بتخليتها للرعي وورودها الماء إن ألفت ذلك لحرمة الروح بخلاف غير المحترمة كالفواسق.
٢ وما لا روح.....إلخ: لانتفاء حرمة الروح: ولأن ذلك من جملة تنمية المال وهي ليست بواجبة.

1 / 145