696

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
له غيرها، لأنه أخذ جميع بصره ببصره (١) فوجب الاكتفاء بذلك وبين أخذ الدية لعينيه فقط كما لو كان الجاني ذا عينين أو كانت الجناية خطأ.
ثندوتا (٢) الرجال (٣) مثل المرأة ... ففيهما في النص (٤) كل الدية
أي: في ثندوتي الرجل وهما ثدياه الدية وبه قال إسحاق (٥).
وقال النخعي ومالك وأصحاب الرأي: وهو ظاهر مذهب الشافعي وابن المنذر: فيهما حكومة، لأنه ذهب بالجمال (٦) من غير منفعة كالعين القائمة واليد الشلاء (٧).
ولنا: أن ما وجب فيه الدية من المرأة (٨) وجب فيه من الرجل كسائر الأعضاء، ولأنهما عضوان في البدن يحصل بهما الجمال ليس في البدن غيرهما من (٩) جنسهما فوجبت (١٠) فيهما الدية كاليدين.
والعين (١١) القائمة ليس فيها جمال كامل وقد ذهب منها ما تجب فيه الدية فلم تكمل ديتها كاليدين إذا شلتا بخلاف مسألتنا.
وفي اليد الشلا كذاك الذكر ... والعين إن كان بها لا يبصر

(١) سقطت من النجديات.
(٢) في نظ ثندوت.
(٣) في النجديات الرجل.
(٤) في د، ش النصف.
(٥) وهو قول للشافعي قال النووي في المنهاج ٤/ ٦٦: (وفي حلمتيها ديتها وحلمتيه حكومة وفي قول ديته).
(٦) في ب أذهب الجمال.
(٧) انظر تحفة الفقهاء ٣/ ١٤٧ والهداية مع التكملة ١٠/ ٢٨٢ والمدونة ٦/ ٣١٤ - ٣١٦ ومغني المحتاج ٤/ ٦٦.
(٨) كرر لفظ المرأة في ب.
(٩) في جـ، هـ في.
(١٠) في هـ فوجب.
(١١) في جـ والعينين.

2 / 697