694

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
إن قتلت في الحكم أم الولد ... سيدها في خطأ للرشد (١)
أو كان عمدًا فعفوا للمال ... قيمتها تلزم في المقال
أو دية فأنقص الأمرين ... يلزمها إذ ذاك في الحالين
يعني: إذا قتلت (٢) أم الولد سيدها خطأ أو شبه عمد أو عمدًا واختير المال وكذا لو سقط القصاص عنها لإرث (٣) ولدها القصاص أو شيئًا منه فالواجب عليها أقل الأمرين من قيمتها أو ديته، فيلزمها ذلك لورثته، لأنها أم ولد حين (٤) الجناية فلم يجب بجنايتها (٥) أكثر (٦) مما ذكر اعتبارًا بحال (٧) الجناية، وكما لو جنى عبد فأعتقه سيده، وإنما تعلق بها لأنها فوتت رقها بقتلها لسيدها، فأشبه ما لو فوّت المكاتب الجاني رقه بأدائه، وتعتق في الصورتين، بخلاف المدبر إذا قتل سيده، لأنها إذا لم تعتق بذلك لزم جواز نقل الملك فيها ولا سبيل إليه، ولأن الحرية لله والاستيلاد (٨) أقوى من التدبير.
وأعور (٩) العين إذا ما قلعا ... عين صحيح قود ما شرعا
بل دية في عمده بالوافي (١٠) ... وفي الخطا نصف بلا (١١) خلاف
يعني: إذا قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة لم يجب

(١) في نظ خظي المرشد.
(٢) في أقتل.
(٣) في أ، جـ الإرث.
(٤) في أ، جـ عين.
(٥) في د، س جنايتها.
(٦) سقطت من أ، جـ.
(٧) في د، س إيجاب.
(٨) في هـ الاستيلاء.
(٩) في جـ عور.
(١٠) في نظ في الوافي.
(١١) في د، س فلا.

2 / 695