691

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
ومالك (١) والشافعي (٢) وإسحاق (٣).
واختلف القائلون بالتغليظ في صفته (٤) فقال أصحابنا: تغلظ (٥) لكل حرمة ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجب ديتان، وهذا قول التابعين، القائلين (٦) بالتغليظ.
وقال أصحاب الشافعي: صفة التغليظ [إيجاب دية العمد في الخطأ] (٧) [ولا يتصور التغليظ في] (٨) غير الخطأ، ولا يجمع بين تغليظين (٩)، وهذا قول مالك إلا أنه (١٠) يغلظ في العمد.
وبين تغليظين فاجمع وأقسم ... كرحم محرم في الحرم (١١)

(١) المنتقى شرح الموطأ ٧/ ١٠٤ - ١٠٧.
(٢) مغني المحتاج ٤/ ٥٤.
(٣) يظهر من كلام المؤلف ﵀ أن هؤلاء المذكورين يقولون بالتغليظ في الأحوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وليس كذلك بل هؤلاء كلهم يقولون بمبدأ التغليظ ولكنهم يختلفون في الأحوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف هل يغلظ فيها كلها أو بعضها أو لا يغلظ في شيء منها وهو ما ذكره المؤلف عن الشافعي ومالك بعد.
فقد روي عن عثمان التغليظ في القتل في الحرم.
وروي عن عمر التغليظ في القتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو من قتل ذا رحم محرم.
وروي عن ابن عباس التغليظ في دية من قتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام. انظر المغني ٩/ ٥٠٠. والبيهقيُّ ٨/ ٧١.
(٤) في هـ صفة.
(٥) في ب يغلظ.
(٦) سقطت من أ، جـ، هـ.
(٧) ما بين القوسين سقط من أ، جـ، هـ.
(٨) في النجديات ولا يجتمع تغليظين.
(٩) في أ، جـ، ط أن.
(١٠) في أ، جـ، ط أن.
(١١) في الأزهريات حرم.

2 / 692