688

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
ومن كتاب الديات
جمع دية: وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه يقال وديت القتيل إذا أديت ديته، وأجمعوا على وجوب الدية (١) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢] وقوله ﵇ في كتابه لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن: "وفي النفس مائة من الإبل" رواه مالك في الموطأ والنسائيُّ في سننه (٢).
وفي الديات غنم وبقر ... أصل وكل منهما مقدر
قدر الشياه (٣) فإذن (٤) ألفان ... وبقر تعد (٥) مائتان
يعني: الغنم والبقر أصلان في الديات كالإبل والذهب والفضة، وقدر (٦) الدية من الشياه ألفان، ومن البقر مائتان، قال القاضي: لا

(١) انظر الإجماع ١١٦ - ١٢١.
(٢) رواه النسائي ٨/ ٥٧ - ٥٨ وقال فيه سليمان بن أرقم: متروك ورواه الحاكم في المستدرك عن سليمان بن داود وقال: إسنادُهُ صحيحٌ وهو من قواعد الإِسلام وقال ابن الجوزي في التحقيق: قال أحمد بن حنبل ﵄: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح.
انظر نصب الراية ٢/ ٣٣٩ - ٣٤٢ ورواه ملك في الموطأ ٤/ ١٧٥ - ١٧٦.
(٣) في د، س الشيا.
(٤) في نظ إذا.
(٥) في أ، جـ بقدر.
(٦) في أ، جـ، هـ قدر بدون عاطف وفي ط فقدر.

2 / 689