679

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
إنفاق معتوق فقير فعلى ... معتقه أو من يرثه بالولا
أي: تجب (١) نفقة العتيق على معتقه، فإن مات فعلى من يرثه بالولاء من عصبات المعتق، لعموم قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقول النبي ﷺ: "أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك (٢) ومولاك الذي يلي ذلك حقًا واجبًا ورحمًا موصولًا" رواه أبو داود (٣)، ولأنه يرثه (٤) بالتعصيب فكانت عليه نفقته كالأب لكن بالشروط المتقدمة.
حضانة (٥) لبنت سبع لأب ... من غير تخيير أتى في المذهب
أي: إذا بلغت الجارية سبع سنين كانت عند أبيها إلى الزفاف وجوبًا ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها (٦).
وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تتزوج أو تحيض (٧).
وقال مالك: حتى تتزوج ويدخل بها (٨) الزوج (٩).
وقال الشافعي: تخير كما تخير الغلام (١٠) (١١).
ولنا: أن الغرض بالحضانة الحظ (١٢) والحظ (١٣) للجارية بعد السبع

(١) في ب، جـ يجب.
(٢) في هـ أدناك أدناك.
(٣) أبو داود برقم ٥١٤٠ وفيه كليب بن منفعة لم يوثقه غير ابن حبان فهو مجهول والحديث ضعيف. انظر إرواء الغليل ٧/ ٢٣٠ - ٢٣١.
(٤) في النجديات، ولا يرثه.
(٥) في جـ حضابته.
(٦) في جـ تمعريضها.
(٧) حاشية ابن عابدين ٣/ ٥٦٦ ومختصر الطحاوي ٢٢٦.
(٨) سقطت من هـ.
(٩) الفواكه الدواني ٢/ ٧٠.
(١٠) في هـ الغلامة.
(١١) الأم ٥/ ٩٢ ومغني المحتاج ٣/ ٤٥٦ - ٤٥٧.
(١٢) في النجديات، هـ، ط الحفظ.
(١٣) في ط الحفظ.

2 / 680