671

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
لحديث: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١).
وقال الشافعي: الاعتبار بحال (٢) الزوج وحده (٣) لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ الآية.
ولنا: أن فيما قلنا الجمع بين الأدلة.
وقاطع الإنفاق للاعسار ... فتجعل الزوجة بالخيار
إن شاءت الفسخ ولو في الحال ... من غير تأجيل إلى مآل (٤)
يعني. إذا قطع الزوج النفقة عن زوجته لعسرته بها (٥) ثبت للزوجة الخيار بين الصبر مع التمكين أو بدونه وبين الفسخ في الحال وهو وقول عمر وعلي وأبي هريرة واختاره الأكثر لقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكًا بمعروف (٦) فتعين التسريح وقال النبي ﷺ: "امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني" رواه أحمد والدارقطنيُّ والبيهقيُّ بإسنادٌ صحيحٌ، ورواه الشيخان من قول أبي هريرة (٧) وروى الشافعي وسعيد عن سفيان عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما، قال أبو الزناد لسعيد: سنة قال سعيد: سنة (٨)، ولأن هذا أولى

(١) رواه البخاري ٩/ ٤٤ - ٤٤٥ ومسلمٌ برقم ١٧١٤ وأبو داود برقم ٣٥٣٢ وأحمدُ ٦/ ٣٩، ٥٠، ٢٠٦.
(٢) في س حال.
(٣) الأم ٥/ ٧٩ ومغني المحتاج ٣/ ٤٢٧.
(٤) في د، س ولا إهمال.
(٥) سقطت من النجديات، ط.
(٦) سقط من أ، جـ وسقط من ب (أو تسريح بإحسان).
(٧) أحمد ٢/ ٤٨٠، ٥٢٧ والدارقطنيُّ ٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧ والبيهقيُّ ٧/ ٤٧٠ - ٤٧١ وقد رواه البخاري موقوفًا كما ذكر المؤلف ٩/ ٤٣٩ - ٤٤٠ ولم أجده في صحيح مسلم وقد بحثت عنه كثيرًا فيه لم يعزه ابن الأثير في جامع الأصول ٦/ ٤٦٠ إلى مسلم.
(٨) بدائع المنن ٢/ ٤٢٠ وهو أيضًا في الأم ٥/ ١٠٧ وسنن سعيد بن منصور ٢/ ٥٨.

2 / 672