657

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
ومن كتاب العدد والاستبراء
العدد واحدها عدة بكسر العين فيهما، مأخوذ من العدد بفتحها؛ لأن أزمنة العدد (١) محصورة بعدد الأزمان والأحوال كالأشهر والحيض.
والعدة: التربص المحدود شرعًا.
والاستبراء: مأخوذ من البراءة وهي التمييز (٢) والانقطاع، يقال برئ اللحم من العظم إذا قطع منه وفصل عنه، وخص الاستبراء بهذا الاسم لحصوله بأقل ما يدل على البراءة بخلاف العدة، وهو ما يعلم به براءة رحم ملك اليمين من الحمل غالبًا حدثًا أو زوالًا، من وضع حمل أو حيضة أو شهر أو (٣) عشرة (٤).
بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (٥) ... رجعتها باقية فيما نقل
لأكثر (٦) الحيض ولو قد قطعا ... وعقد غير فاسد قد سمعا

(١) في د، س العده.
(٢) في د، س، ط التميز.
(٣) في أ، د، س ط و.
(٤) هذه هي الأحوال والأزمان التي تعرف بها براءة الرحم من الحمل، فالحامل يحصل استبراؤها بوضع الحمل، ومن تحيض يحصل استبراؤها بحيضة، والآيسة والصغيرة بشهر، ومن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه تستبرئ بعشرة أشهر، تسعة أشهر للحمل لأنها غالب مدته وشهر مكان الحيضة .. التنقيح المشبع ص ٢٥٤.
(٥) في د، س تنتقل.
(٦) في نظ بأكثر.

2 / 658