647Minah Shafiyatالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدMansur al-Buhuti - 1051 AHمنصور البهوتي - 1051 AHEditorأ. د. عبد الله بن محمد المُطلَقEditorialدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مUbicación del editorالمملكة العربية السعوديةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosوأما الحج فهو عبادة العمر وجميعه وقت لها فمتى قدر عليه في جزء من (١) وقته وجب بخلاف مسألتنا.ويبطل ما ذكروه بالعبد إذا عتق فإنه لا يلزمه الانتقال إلى العتق مع ما ذكروه (٢).(١) في أ، جـ، هـ، ط في.(٢) بل قد نص أحمد في رواية الأثرم أنه لا يجزئه العتق لو أعتق قال أحمد: إذا عتق لا يجزئه إلا الصوم واختار هذا الخرقي. انظر المغني ٨/ ٦١٥ - ٦١٨.2 / 648CopiarCompartirPreguntar a la IA