645

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
الكفارة مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر أو يبتدئ من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق فإن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني على ما مضى من صيامه.
وقال الشافعي ومن وافقه: ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف، لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه فأشبه ما إذا أفطر من غير (١) عذر أو صام عن نذر أو كفارة أخرى (٢).
ولنا: أنه زمن منعه الشرع من صومه في الكفارة فلم يقطع (٣) التتابع كالحيض والنفاس، مع أنه يمكن التحرز من النفاس بأن لا يبتدئ الصوم في حال الحمل، ومن الحيض إذا كان طهرها يزيد (٤) على الشهرين (٥) بأن تبتدئ الصوم (٦) عقب طهرها من الحيضة، ومع هذا لا ينقطع به التتابع فعلى هذا إذا ابتدأ الصوم من أول شعبان أجزأه صوم شعبان عن شهر وإن كان ناقصًا ثم (٧) يشرع من (٨) اليوم الثاني من شوال ويتم شهرًا بالعدد (٩) ثلاثين يومًا.
بحالة الوجوب الاعتبار ... لا بالأدا (١٠) الإيسار والإعسار (١١)
وعنه: بل (١٢) بأغلظ الأحوال ... فالعتق حتم لذوي الأموال

(١) في النجديات، هـ، ط لغير.
(٢) الأم ٥/ ٢٨٩ والهداية مع فتح القدير ٣/ ٢٣٩ والخرشي ٤/ ١١٨.
(٣) في النجديات، ط يقتطع.
(٤) في النجديات مزيد.
(٥) في النجديات، ط شهرين.
(٦) في النجديات، ط في الصوم وفي س يبتدئ الصوم.
(٧) في د، س لم.
(٨) في د، س عن.
(٩) في د، س بالمعد.
(١٠) في د، س بأدا.
(١١) في نظ لا بالأدى اليسار والأعسار وفي هامش أ، ب، وفي نسخة لا بالأدا مذهبنا المختار.
(١٢) سقط من ب لفظ (بل).

2 / 646