613

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
عليه لأنا تبينا أنه ليس (بمرض الموت، والخلع في غير) (١) مرض الموت كالخلع في الصحة.
على ابنه المجنون والأطفال ... ملك طلاقًا (٢) لو بلا نوال
أي: يملك أبو المجنون والطفل أن يطلق عنه ولو بلا عوض، لأن الأب له ولاية يستفيد (٣) بها تملك البضع فجاز أن يملك بها إزالته إذا لم يكن متهمًا كالحاكم يطلق على المولي وهذه رواية اختارها جماعة من الأصحاب.
والمذهب لا يملك ذلك مطلقًا لقول النبي ﷺ: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" رواه ابن ماجة (٤)، وعن عمر: (إنما الطلاق بيد (٥) الذي يحل له الفرج) (٦). ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كالإبراء، وكسائر الأولياء وكذا القول في زوجة عبده الصغير لأنه في معناه.
بصفة من علق الطلاقا ... وبعد ذا أبانها فراقا
بخلع أو ثلاث ثم ارتجعا (٧) ... عادت بما علق نصًا سمعا
إن وجدت فأفت بالطلاق ... حتى مع (٨) الوجدان في الفراق (٩)

(١) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في طا.
(٢) في نظ، ط طلاق.
(٣) في أ، ب لا يستفيد.
(٤) ابن ماجة برقم ٢٠٨١ وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، ورواه الدارقطني ٤/ ٣٧ وفي سنده أحمد ابن الفرج ورشدين بن سعد وهما ضعيفان. وقد حسنه الألباني في إرواء الغليل ٧/ ١٠٩٩ بمجموع طرقه.
(٥) في النجديات، ط بيدي.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٨٧.
(٧) في النجديات مارتجعا.
(٨) في هـ حتى ولو.
(٩) في النجديات والفراق وفي د، س في العلاق.

2 / 614