566Minah Shafiyatالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدMansur al-Buhuti - 1051 AHمنصور البهوتي - 1051 AHEditorأ. د. عبد الله بن محمد المُطلَقEditorialدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مUbicación del editorالمملكة العربية السعوديةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosحق السيد عنهم ويكون ولاؤهم له دون سيده (١)، ولا يعتقون (٢) بإعتاق السيد، لأنه لا يملكهم ولا بإعتاق المكاتب إلا إن أذن له سيده فيه، وله كسبهم ونفقتهم عليه بحكم الملك لا بحكم القرابة، وكذا ولده التابع (٣) له في الكتابة، والله سبحانه أعلم.(١) في جـ، ط سيدهم.(٢) سقط من ط ولا يعتقون.(٣) في أ، جـ، ط المتابع.2 / 567CopiarCompartirPreguntar a la IA