548

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
وبالولا ورث لبنت المولي ... وعكسه الشيخان قالا (١) أولًا
وهكذا في الخرقي والشافي ... والأول المنصور (٢) في الخلاف
يعني: لا يرث أحد من النساء بولاء الغير إلا بنت المعتق في رواية لما روى إبراهيم النخعي أن مولى لحمزة مات وخلف بنتًا (٣) فورث النبي ﷺ بنته (٤) النصف وجعل لبنت حمزة النصف (٥).
وعكس الشيخان فقالا: بنت المعتق كغيرها من النساء فلا ترث (٦) وهو الذي قدمه الخرقي وصاحب الشافي (٧) وهو الصحيح عند الأصحاب وقال القاضي عن الرواية المذكورة أولًا: ما وجدتها منصوصة عنه، وقد قال في رواية ابن القاسم (٨) وقد سأله عن المولى هل كان لحمزة أو ابنته فقال: لابنته، قد نص على أن (٩) ابنة حمزة ورثت ولاء نفسها، لأنها هي المعتقة (١٠)، وهذا قول الجمهور إليه ذهب مالك والشافعيُّ وأهل العراق وداود ولإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه (١١).
وقوله: في الخلاف أي: في كتب الخلاف ويحتمل أن يكون (مراده

(١) في نظ قال.
(٢) في د، س المنصوص.
(٣) في د بيتًا في س بنينه.
(٤) في د بنتيه وفي س بنيه.
(٥) رواه الدارقطني ٤/ ٨٣ - ٨٤ عن ابن عباس وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متهم بالوضع ولم أجده عن إبراهيم النخعي.
(٦) انظر المغني ٧/ ٢٦٤ والمحرر ١/ ٤١.
(٧) في أ، جـ، هـ، ط الكشاف.
(٨) في أ، جـ، ط قاسم.
(٩) سقطت من ط.
(١٠) وهذا هو الثابت وقد رواه ابن ماجة برقم ٤٧٨٤ والحاكم ٤/ ٦٦ والبيهقيُّ ٦/ ٢٤١، ١٠/ ٣٠٢.
(١١) انظر الهداية مع تكملة فتح القدير ٩/ ٢٢٦ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٧٥ ومغني المحتاج ٣/ ٢٠.

2 / 549