534

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
سيرين: (أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ السدس أم أب مع ابنها) (١)، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به (٢) وكالعم (٣).
وقبل قسم الإرث من قد أسلما ... فيستحق ما بكفر حرما
أي: إذا أسلم كافر (٤) قبل قسم ميراث لمسلم ورث، وروي (٥) نحو هذا عن عمر وعثمان والحسن بن (٦) علي وابن مسعود، وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتاده وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق فعلى هذا إذا (٧) أسلم قبل قسم بعض المال ورث من الباقي.
والمشهور عن علي أنه لا يرث وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وأكثر أهل العلم لقوله ﷺ: "لا يرث الكافر من مسلم" (٨)، ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا (٩).
ولنا: قول النبي ﷺ: "من أسلم على شيء فهو له" رواه سعيد من

(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٣٤ قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن ابن سيرين قال: نبئت أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع إبنها.
(٢) سقطت من د، س وسقطت الواو بعدها من هـ.
(٣) يعني: أن الجدة ترث مع إبنها الأب كما ترث مع إبنها العم باتفاق فلو هلك هالك عن جدة أم أب وعمّ فإنها ترث معه باتفاق العلماء. انظر كشاف القناع ٤/ ٤١٩.
(٤) في النجديات، ط الكافر.
(٥) سقطت الواو من النجديات، ط.
(٦) في النجديات، ط الحسن وعلي.
(٧) في النجديات، هـ، ط أن.
(٨) من حديث أمامة بن زيد ﵄، وقد رواه البخاري ١٢/ ٤٣ ومسلمٌ برقم ١٦١٤ أو أبو داود ٢٩٠٩ والترمذيُّ برقم ٢١٠٨ وابن ماجة برقم ٢٧٢٩ وأحمدُ ٥/ ٢٠٠، ٢٠٢، ٢٠٨، ٢٠٩.
(٩) انظر المدونة ٣/ ٣٩٠، ٣٩١ وحاشية ابن عابدين ٦/ ٧٦٧ ومغني المحتاج ٣/ ٢٥.

2 / 535