527

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
ومالك لأبيك" رواه الخلال بإسناده (١)، ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحوق الأبدان، ويفارق (٢) الأب غيره بما ثبت (٣) له من الحقوق (٤) على ولده، فإن مات الابن فانتقل الدين إلى ورثته لم يملكوا مطالبة الأب، لأن مورثهم لم يكن له المطالبة فهم أولى فإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته، لأن دينه عليه لم يسقط عن الأب وإنما تأخرت المطالب، وللولد طلبه بعين ماله ونفقته الواجبة، قال في الوجيز: وحبسه عليها (٥).

(١) رواه ابن حبان ٤/ ١٠٩ عن عبد الله بن كيسان عن عطاء عن عائشة وعبد الله بن كيسان هو أبو مجاهد المروزي قال البخاري: منكر الحديث وقال أبو حاتم: ضعيف وقال النسائي: ليس بالقوي؛ وقال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرًا: ميزان الاعتدال ٢/ ٤٧٥ وإرواء الغليل ٦/ ٦٦، ٦٧.
(٢) في د يقارب.
(٣) في هـ يثبت.
(٤) في النجديات، هـ ط لحق.
(٥) لما ذكر أن الولد ليس له أن يطالب والده بالدين والقرض ونحوه ذكر هنا أنه يجوز للولد مطالبة أبيه في حالين:
الأولى: أن يطالبه بعين ماله الموجود في يده.
الثانية: أن يطالبه بنفقته الواجبة عليه شرعًا فإذا كان الولد معسرًا عاجزًا عن التكسب فإن له أن يطالب والده بالنفقة بل له أن يطالب بحبسه إذا امتنع لضرورة حفظ النفس. انظر حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٦/ ٢٥.

2 / 528