521

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
ومن باب الهبة
مصدر وهب يهب وهي تمليك في الحياة بغير عوض قال ﷺ: "تهادوا تحابوا" رواه أبو يعلى (١).
عطية الأولاد جا (٢) في الأثر ... للأنثيين مثل حظ (٣) الذكر
وبينهم فيحرم التفضيل ... وليس يمضي إذ به يميل (٤)
يعني: إذا أعطى أولاده أعطاهم على قدر ميراثهم منه فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، ويحرم التفضيل والتخصيص، فإن فعل وجب عليه التسوية إما برد ما فضل به البعض أو إعطاء الآخر حتى يستووا (٥). قال طاووس: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك (٦) وروي

(١) أخرجه البخاريُّ في الأدب المفرد ٢/ ٥٠ والبيهقيُّ ٦/ ١٦٩ من طرق عن ضمام بن إسماعيل قال: (سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ). الحديث وحسن الحافظ في التلخيص ٢/ ٧٠ إسناده. وكذلك في بلوغ المرام ٣/ ١٣٧.
(٢) في أ، ب، ط جازت وفي هـ جايز.
(٣) في أ، ط حصة.
(٤) في نظ وليس يمضي ما به يميل.
(٥) ما بين القوسين من ب.
(٦) وممن يرى وجوب التسوية في الهبة بين الأولاد الثوري وإسحاق وبه صرح البخاري واختاره الصنعاني في سبل السلام ٣/ ١٣٠ وانظر فتح الباري ٥/ ١٥٥ - ١٥٧. ويرى ابن حزم وجوب العدل في الهبة للأولاد وإبطال كل هبة فيها جور وردها لكنه ﵀ يرى وجوب التسوية بين الذكر والأنثى فيها. انظر المحلى ٩/ ١٤٢ - ١٤٤.

2 / 522