504

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
شقصين في أرضين من قد اشترى ... في صفقة (١) فللشفيع (٢) ما يرى
فواحد إن شا بقسط يأخذ ... وآخر لمشتريه (٣) بنبذ
أي: لو اشترى شقصين في أرضين صفقة واحدة من واحد فللشفيع أخذهما معًا كما هو معلوم وله أخذ أحدهما وترك الآخر للمشتري .. قال الحارثي: وهو نص الشافعي وقول زفر (٤).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعية (٥) في وجه: إما إن يأخذ الشقصين (٦) أو يترك فإن أراد أحدهما (٧) فقط سقطت الشفعة فيهما لترك (٨) البعض مع إمكان أخذ الكل واتحاد الصفقة (٩).
ولنا: أنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر فجرى مجرى الشريكين (١٠)، ولأنه لو جرى مجرى الشقص الواحد لوجب -إذا كانا شريكين فترك أحدهما شفعته- أن يكون للآخر أخذ الكل والأمر بخلافه.

(١) في جـ صفقته.
(٢) في نظ فالشفيع.
(٣) في جـ لمشتر.
(٤) مغني المحتاج ٢/ ٣٠٦.
(٥) في د، سالشافعي.
(٦) كررت في س أما أن يأخذ الشقصين.
(٧) في أ، ب، د، س أخذهما.
(٨) في ط بترك.
(٩) انظر تحفة الفقهاء ٣/ ٦٣ والمدونة ٥/ ٤١٤ ومغني المحتاج ٢/ ٣٠٦.
(١٠) هذه المسألة فيما إذا كان شريكًا في كلا الشقصين أما إذا كان شريكًا في أحدهما وليس شريكًا في الآخر فلا يستحق الشفعة. إلا فيما له فيه شرك ولا يحق له أن يشفع فيما ليس له فيه شرك فضلًا أن يجبر عليها.
انظر الشرح الكبير ٥/ ٥٠١ كشاف القناع ٤/ ١٥٠.

2 / 505