480

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
والمناصبة والمغارسة: دفعه بلا غرس مع أرض لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر (١) بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما.
والمزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل.
والأصل في مشروعيتها حديث ابن عمر قال: "عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع"؛ متفق (٢) عليه (٣)، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع (٤).
زوج على زوجته حيث عقد ... إجارة جاز لإرضاع (٥) الولد
أي: يجوز للرجل أن يستأجر زوجته لرضاع ولده منها (٦).
وقال أبو حنيفة وغيره: لا يصح؛ لأنه استحق حبسها والاستمتاع (٧) بها بعوض فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر (٨) لذلك (٩).

(١) في ط تثمر.
(٢) البخاري ٥/ ١٠ - ١١ومسلم ١٥٥١ وأبو داود برقم ٣٤٠٨ والترمذيُّ برقم ١٣٨٣ والنسائيُّ ٧/ ٥٣.
(٣) سقطت من ط كلمة عليه.
(٤) انظر المحلى ٨/ ٤١٢ وليس فيه ثم أهلوهم. إلخ .. وهو عند أبي يوسف في الخراج ٩٧ أنه ﷺ أعطى خيبر بالنصف قال: فكان أبو بكر وعمر وعثمان ﵃ يعطون أرضهم بالثلث.
(٥) في د، س للإرضاع.
(٦) وفي المذهب المالكي إذا كانت المرأة عالية القدر ومثلها لا يرضع ووجد من يرضع ولدها وقبله وكان الأب أو الولد غنيًا فلا يجب عليها في هذه الحال إرضاعه وإن أرضعته فلها الأجر على الأب. انظر الفواكه الدوانى ٢/ ٧٠.
(٧) في د، س بالاستمتاع وسقطت (بها) من س.
(٨) في النجديات، ط آجر.
(٩) الاختيار ٤/ ١٠ والفواكه الدواني ٢/ ٧٠.

2 / 481