468

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
الذهب والخلاصة والهادي والرعايتين والنظم والحاويين وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
والصحيح من المذهب جواز قرضه للمصلحة (١) سواء كان برهن أو لا وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والفروع وجزم به (٢) في الإقناع والمنتهى وغيرهما فإن (٣) لم يأخذه لم يضمن قال في المغني والشرح (٤): فإن أمكن أخذ الرهن فالأولى أخذه احتياطًا (٥).

(١) ويرى الشافعية أنه يجوز ذلك للضرورة من الولي غير القاضي إذا كان على مليء أمين وأخذ الولي فيه رهنا إن رأى في ذلك مصلحة، أما القاضي فيجوز له إقراضه في حال الضرورة وغيرها قال في مغني المحتاج ٢/ ٧٥: (ولا يجوز لغير القاضي من الأولياء أن يقرض من مال الصبي والمجنون شيئًا إلا لضرورة كحريق ونهب أو أن يريد سفرًا يخاف عليه فيه أما القاضي فله ذلك مطلقًا لكثرة استغاله ولا يقرضه إلا لمليء أمين ويأخذ رهنًا إن رأى في ذلك مصلحة وإلا تركه).
(٢) في النجديات، ط بها.
(٣) في د، س بان.
(٤) المغني ٤/ ٢٩٦ والشرح الكبير ٤/ ٥٢٢.
(٥) في أ، جـ، ط احتياطيًا.

2 / 469