450

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
الصنعة والمنفصل كالكسب والأجر والولد والثمرة واللبن والصوف وبنحو (١) هذا قال (٢) النخفي والشعبي.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: في النماء يتبع، وفي الكسب: لا يتبع، لأنه لا يتبع في الكتابة والاستيلاد (٣) والتدبير فلا يتبع في الرهن (٤).
وقال مالك: يتبع الولد في الرهن خاصة دون سائر النماء، لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد (٥).
وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب، لأنه حق تعلق بالأصل يستوفى من (٦) ثمنه فلا يسري إلى غيره كحق (٧) الجناية (٨).
ولنا: أنه حكم ثبت في العين (٩) بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع ونحوه، ولأنه نماء حادث من عين (١٠) الرهن فيدخل فيه كالمتصل، ولنا على أبي حنيفة أنه عقد يستتبع (١١) النماء فاستتبع (١٢) الكسب كالشراء، ولنا على مالك أنه نماء حادث من عين (١٣) الرهن فسرى إليه حكم الرهن كالولد، وأما حديث: " (لا يغلق) (١٤) الرهن من راهنه له

(١) في أ، جـ، ط ونحو.
(٢) في ب قاله.
(٣) في أ، جـ ط الإستيلاء.
(٤) انظر الهداية مع تكملة فتح القدير ١٠/ ١٩٧.
(٥) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٨١٥ - ٨١٦.
(٦) في د، س منه.
(٧) في جـ لحق.
(٨) المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٢/ ١٣٩.
(٩) في أ، جـ، ط العقد.
(١٠) في أ، جـ، ط غير.
(١١) في د، س يستبع.
(١٢) في س استبع.
(١٣) في أ، جـ ط غير.
(١٤) زيدت في هامش أ: وليست في بقية النسخ.

2 / 451