440

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
وقوله: طرًا بضم الطا أي (١) جميعًا (٢) من غير اختصاص وبفتحها أي: قطعًا بلا تردد، والفتى في الأصل الشاب السخي.
قال وجا في الدين نص (٣) مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق (٤)
يعني: قال ابن تيمية إن الأصحاب إنما ذكروا النص عن أحمد في القرض قال: وكذلك (٥) المنصوص عن أحمد في جميع الديون، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس قال: يكون (٦) له عليه بقيمتها من الذهب، قلت لأبي عبد الله رجل له على رجل دراهم أي: يقر له قال: (٧) باعه شيئًا؟ قلت: نعم (٨) باعه ثوبًا بكذا وكذا درهمًا أو اكترى (٩) منه بكذا وكذا درهمًا فاختلفا في النقد فقال: إنما يكون له بنقد الناس بينهم فقلت: نقد الناس بينهم مختلف قال: له أقل ذلك.
وقولهم: إن الكساد نقصًا ... فذاك نقص النوع عابت رخصًا
قال: ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجعل
يعني: أن تعليل القاضي ومن تابعه (١٠) من الأصحاب لوجوب رد قيمة الفلوس إذا (١١) كسدت لمنع (١٢) السلطان التعامل بها بأن الكساد يوجب

(١) سقطت من جـ ط.
(٢) في جميعها.
(٣) في ب، جـ نصًا مطلقًا وفي ط نصًا مطلق.
(٤) في ب، جـ يحققا وفي د ذا يحقق وفي س أن يحقق.
(٥) في جـ، ط وكذا.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) في النجديات، ط قال له.
(٨) ما بين القوسين من ب.
(٩) في ط أكثر.
(١٠) في د، س تابعهم.
(١١) في هـ أن كسدت.
(١٢) في ط كمنع.

1 / 442