425

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
ولا يجوز أن يبيع الحاضر (١) للبادي (٢) لقول ابن عباس نهى النبي ﷺ أن نتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال: فقلت (٣) لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: (لا يكون سمسارًا (٤» متفق عليه (٥) (٦) وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبيع حاضر لبادي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" رواه مسلم (٧)، والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر، وإذا تولى الحاضر بيعها يمتنع من بيعها إلا بسعر (٨) البلد فيضيق على أهل البلد. وممن (٩) كره بيع الحاضر للبادي طلحة بن عبيد الله (١٠) وابن عمر وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز ومالك والليث والشافعيُّ (١١) وإذا باع الحاضر للبادي واجتمعت الشروط الخمسة التي أشار إليها الناظم لم يصح البيع.
وقال الشافعي وغيره: البيع صحيح، لأنّ النهي لمعنى في غير المنهي عنه فلم يبطل كتلقي الركبان (١٢).

(١) سقطت من النجديات، ط وفي هـ حاضر لبادي.
(٢) في ط البادي.
(٣) القائل طاووس بن كيسان أحد تلاميذ ابن عباس من مشاهير أئمة التابعين وكان شيخ أهل اليمن ومفتيهم وكان كثير الحج مات يوم التروية في مكة سنة ست ومائة وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الملك. انظر تذكرة الحفاظ ١/ ٩٠.
(٤) السمسار لغة: القيم بالأمر الحافظ له، وهو في البيع الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع ويسمى أيضًا الدلال. انظر النهاية ٢/ ٤٠٠.
(٥) سقطت كلمة عليه من د، س.
(٦) البخاري ٤/ ٣٧١ ومسلمٌ برقم ١٥٢١ والنسائيُّ ٧/ ٢٥٧.
(٧) مسلم برقم ١٥٢٢ وأبو داود برقم ٣٤٤٢ والترمذيُّ برقم ١٢٢٣ والنسائيُّ ٧/ ٢٥٦.
(٨) في جـ إلا سعر.
(٩) في أ، جـ ومن.
(١٠) في النجديات، ط عبد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة واحد الستة الذين جعل عمر فيهم الخلافة بعده شهد مع الرسول ﷺ المشاهد وأبلى بلاءً حسنًا في أحد قتل ﵀ في معركة الحمل. انظر الإصابة ٢/ ٢٩٩ - ٢٣٠.
(١١) انظر مغني المحتاج ٢/ ٣٦ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٧٣٨.
(١٢) انظر الأم ٣/ ٨١ - ٨٢ وبدائع الصنائع ٥/ ٢٣٢.

1 / 427