417

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
عمر يقول: (مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا (١) مجموعًا فهو من مال المبتاع) رواه البخاري (٢) تعليقًا، وقول الصحابي مضت السنة يقتضي سنة النبي ﷺ، ولأن المبيع المعين لا يتعلق به توفية (٣) فكان من ضمان المشتري وصح تصرفه فيه (٤).
ونقل عن أحمد أن المطعوم لا يجوز (بيعه) (٥) قبل قبضه سواء كان مكيلًا أو موزونًا أو لم يكن لحديث ابن عمر قال: "رأيت (٦) الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يؤوه (٧) إلى رحالهم (٨)، وروى مسلم (٩) عن ابن عمر قال: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" (١٠).
(تنبيه): حكم المبيع بصفة (١١) أو رؤية متقدمة حكم المكيل لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف قبل القبض فمن مال بائع والثمر على الشجر إذا تلف بجائحة من مال بائع لكن للمشتري التصرف فيه بشرطه (١٢).

(١) سقطت كلمة حيا من أ.
(٢) البخاري ٤/ ٢٩٤ ولفظه فهو من المبتاع واللفظ المذكور للدارقطني والطحاويُّ ٤/ ٢٩٤. وانظر فتح الباري ٤/ ٢٩٤.
(٣) في جـ، ط توفيته.
(٤) ورد هذا الكلام بعدم تلازم الضمان وجواز التصرف حيث اشتهر عن النبي ﷺ النهي عن بيع مطلق الطعام قبل قبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره.
(٥) ما بين القوسين من ب.
(٦) في أ، جـ أرأيت.
(٧) في د، س، ط يؤدوه.
(٨) البخاري ٤/ ٢٩٠ ومسلمٌ برقم ١٥٢٧.
(٩) مسلم برقم ١٥٢٧.
(١٠) واختارها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو مذهب جمهور العلماء وهو الراجح إن شاء الله لقوة حجته.
انظر فتح القدير ٦/ ٥١٠ - ٥١٢ والمنهاج مع مغني المحتاج ٢/ ٦٨ وحاشية ابن قاسم على الروض ٤/ ٤٧٨.
(١١) في ب بصفقة.
(١٢) وهو القبض وذلك بأن يخلي البائع بينه وبين الثمرة يتصرف فيها تصرف المالك، =

1 / 419