389

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
ثم أعطى السرية ما جعله لها ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه وبهذا قال حبيب بن مسلمة (١)، والحسن والأوزاعي وجماعة من أهل العلم (٢) (٣).
وقال سعيد بن المسيّب ومالك: لا نفل إلا من الخمس (٤).
وقال الشافعي: يخرج من خمس الخمس لما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلًا كثيرًا فكانت سهمانهم اثني (٥) عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا، متفق (٦) عليه؛ ولو أعطاهم من الأربعة الأخماس (٧) التي هي لهم لم تكن نفلًا وكانت (٨) من سهمانهم (٩).
ولنا: ما روى حبيب بن مسلمة (١٠) الفهري قال: شهدت رسول الله ﷺ نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، وفي لفظ: أن رسول الله ﷺ ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواهما أبو داود (١١). وعن عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ كان ينفل (١٢) في البدأة الربع وفي القفول

(١) في النجديات، ط سلمه.
(٢) سقط من النجديات، ط من أهل العلم.
(٣) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الفتاوى ٢٧/ ٢٧١: وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس وهذا النفل قال العلماء: إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض، والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس كما فعل رسول الله ﷺ غير مرة. أ. هـ.
(٤) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٧٥.
(٥) في النجديات اثنا عشر وهو خطأ لأنه خبر كان.
(٦) البخاري ٦/ ١٦٩ ومسلمٌ برقم ١٧٤٩.
(٧) في النجديات أخماس وفي د، س أربعة أخماس.
(٨) في النجديات، ط كان.
(٩) انظر الأم ٤/ ٦٨ ومغني المحتاج ٢/ ١٠٢.
(١٠) في النجديات سلمة.
(١١) أبو داود برقم ٢٧٤٩، ٢٧٥٠ وإسنادهما صحيح.
(١٢) في د يفعل.

1 / 391